وعن الشهيد : الاجتزاء بقيمته القديمة (١). فكأنّ مراده القيمة القديمة التي كانت لعشرين دينارا في صدر الإسلام ، وهي ، مائتا درهم ، كما يظهر من تتّبع الآثار.
وأمّا الشيء المستخرج من المعادن فلا طريق إلى معرفة قيمته القديمة ، مع أنّه لا وجه يعتدّ به للاجتزاء به.
وأمّا [القيمة] القديمة للعشرين دينارا فيمكن أن يوجّه اعتبارها بظهور الخبر في كون المعيار بلوغ نصاب الزكاة ، فلا يبعد أن يكون ذكر العشرين دينارا من باب اتّحاده مع مائتي درهم في ذلك الزمان ؛ لأنّه هو الأصل في زكاة النقدين ، على ما ذكره شيخنا المرتضى (٢) ـ رحمهالله ـ مستظهرا من أخبارها ، فالعبرة على هذا التقدير إنّما هو ببلوغ مائتي درهم التي هي قيمة العشرين دينارا في ذلك الزمان من حيث هي.
وفيه : أنّ حمل العشرين دينارا على إرادة مقدار ماليته الخاصّة الثابتة له في ذلك الزمان باعتبار مساواته لمائتي درهم خلاف الظاهر ، بل الظاهر كونه بنفسه ملحوظا في الحكم ، وإلّا لعبّر بمائتي درهم ، مع أنّ ما قيل : من أنّ الأصل في نصاب النقدين مائتا درهم ـ إن سلّم ـ فهو من قبيل الحكم والمناسبات المقتضية لتعلّق الحكم به في أصل الشرع ، وإلّا فالعشرون دينارا أيضا كمائتي درهم في حدّ ذاته أصل مستقلّ في زكاة النقدين.
هذا ، مع أنّه لم يعلم مساواتهما في القيمة حين صدور الرواية ، وكيف كان فالقول بكفاية القيمة القديمة ضعيف.
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٨ ، وراجع : البيان : ٢١٤.
(٢) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٢٤.