ونظيره في الضعف : الاستدلال له : باستصحاب صحّة الصوم ؛ لأنّ صحّته المحرزة في ما مضى إنّما هي بالنسبة إلى أجزائه الماضية ، وهي غير مجدية في نفي اعتبار ما يشكّ في اعتباره بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة ، فالاستدلال باستصحاب الصحّة لدى الإخلال بما يشكّ في جزئيته أو شرطيته للعمل الذي يشكّ في صحّته فاسد.
نعم ، له وجه صحّة في ما لو نشأ الشكّ في قادحيّة الطوارئ الحادثة في الأثناء بإرجاعه إلى أصالة عدم المانع على إشكال دفعناه في محلّه ، وليس ما نحن فيه من هذا القبيل ، كما عرفت.
فظهر بما ذكرناه : أنّ القول بالفساد أشبه بالقواعد على تقدير تسليم كون الصوم كالصلاة والطهارات ونحوها من الأفعال الوجودية المركّبة التي يعتبر حصولها بجميع أجزائها عن قصد إطاعة أمرها.
ولكنّك عرفت في ما سبق عند التكلّم في مقدار امتداد وقت النيّة :أنّه لم يثبت كون الصوم كذلك.
فما ذهب إليه الأكثر من القول بالصحّة لو أخلّ بها في جزء منه ثمّ جدّدها بعده هو الأشبه.
وقد ظهر بما حقّقناه في ما سبق : وجه اعتبار تجديدها في ما بعد ، فراجع.
ثمّ إنّا لو قلنا بالبطلان بنيّة الإفطار ، فلا فرق بين إنشاء العزم على ترك الصوم المترتّب عليه ارتكاب المفطرات عند مشيته أو العزم على نقض صومه بتناول المفطرات في ما يستقبل ؛ إذ النيّة المعتبرة في باب العبادات هي القصد إلى فعل تلك العبادة بداعي الخروج عن عهدة التكليف بها ، فالقصد الذي يعتبر تحقّقه حال التلبّس بإجزاء العبادة حقيقة أو حكما إنّما هو هذه النيّة ، وهذا ممّا يمتنع اجتماعه مع العزم