ولا ينافيه عموم صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. هكذا روي عن الفقيه (١) وموضع من التهذيب (٢).
وعن موضعين آخرين منه بسندين آخرين بلفظ : «ثلاث خصال» (٣) إذ الظاهر أنّ المراد بالطعام والشراب مطلق الأكل والشرب ، لا ما ينصرف إليه إطلاق اسم الطعام والشراب.
كما يؤيّد ذلك : أنّ المقصود بالحصر في مثل هذه الروايات : الاحتراز عن سائر الأشياء التي يتوهّم منافاتها للصوم ، لا مطلقا بحيث يعمّ بعض مصاديق الأكل ، كما يومئ إليه قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير : الصيام من الطعام والشراب ، والإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه عن اللغو والباطل في رمضان وغيره (٤).
والحاصل : أنّه لا يفهم من مثل هذه الأخبار ما ينافي تعلّق الحكم بالاجتناب بطبيعة الأكل والشرب من حيث هي.
نعم ، قد يوهمه خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام عن آبائه : أنّ عليّا عليهالسلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم ، قال : ليس عليه قضاء لأنّه ليس بطعام (٥) حيث إنّ المتبادر
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٨ / ٩٧١.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٥ و ٢٠٢ / ٥٨٤.
(٤) التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٤ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.
(٥) الكافي ٤ : ١١٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٤ ، الوسائل : الباب ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.