تفسير النعماني بسنده عن أمير المؤمنين عليهالسلام نحوه (١).
وعن الكشّاف والبيضاوي أنّه كان في أوّل فرض الصوم إذا أمسى الرجل حلّ الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلّي العشاء الآخرة أو يرقد ، فإذا صلّاها أو رقد ولم يفطر ، حرم عليه ذلك إلى القابلة ، ثمّ إنّ عمر واقع أهله بعد صلاة العشاء الآخرة ، فلمّا اغتسل لام نفسه ، فأتى النبي صلىاللهعليهوآله ، واعتذر إليه من نفسه ، وأخبره بما فعل ، فقال ـ صلىاللهعليهوآله ـ : ما كنت جديرا بذلك يا عمر ، فقام رجال فاعترفوا بما كانوا صنعوا بعد العشاء ، فنزلت الآية (٢).
وما في هذين التفسيرين من حلّيته أوّل الليل قبل النوم والصلاة مخالف لظاهر الخبر المروي عن الإمام ـ عليهالسلام ـ وإن كان يوهمه صدره ، وكيف كان ، فالآية ولو بمعونة ما ورد في تفسيرها نصّ في المدّعى.
وأمّا السنّة : فمنها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ يقول : لا يضرّ الصائم إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (٣) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي ستمرّ عليك عند التعرّض لأحكامه إن شاء الله.
(و) عن الجماع (في دبر المرأة.)
أمّا مع الإنزال فمما لا شبهة فيه ، بل لا خلاف فيه بين العلماء ،
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤ ، والحدائق الناضرة ١٣ : ١٠٧.
(٢) زبدة البيان في آيات الأحكام : ١٦٩ ، الكشاف ١ : ٢٢٩ وتفسير البيضاوي ١ : ١٧١ ـ ١٧٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٣١٨ / ٩٧١ ، الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٦ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.