الانتصار والغنية (١).
بل عن الأخيرين : دعوى الإجماع عليه (٢). وعن الرياض نسبته إلى الأكثر (٣). وعن الدروس إلى المشهور (٤).
(وقيل : لا) كما عن العماني والسيد في جملة والحلّي (٥) ، وأكثر المتأخّرين إن لم يكن جميعهم ، كما ادّعاه في الجواهر (٦).
وفي الحدائق : نسبته إلى المشهور بين المتأخّرين (٧).
للأصل ، وحصر المفطر في غيره في صحيحة محمّد بن مسلم ، قال :سمعت أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ، أو أربع خصال ـ على اختلاف نقلها ـ : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (٨).
واستدلّ للقول الأول : بخبر أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم ، قال : قلت :
__________________
(١) حكاه صاحب الرياض فيها ١ : ٣٠٩ ، وراجع : النهاية : ١٥٣ ، والمقنعة : ٣٤٤ ، والمهذّب ١ : ١٩٢ ، والكافي في الفقه : ١٨٢ ، والانتصار : ٦٢ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩.
(٢) حكاه صاحب الرياض فيها ١ : ٣٠٩ ، وراجع : النهاية : ١٥٣ ، والمقنعة : ٣٤٤ ، والمهذّب ١ : ١٩٢ ، والكافي في الفقه : ١٨٢ ، والانتصار : ٦٢ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩.
(٣) قال صاحب الرياض فيها ١ : ٣٠٩ : وعزّاه في «المختلف» الى أكثر الأصحاب. انتهى. وقال العلامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٢١٨ نقلا عن الخلاف : والأكثر على ما قلناه. وحكاه أيضا عن الخلاف في الجواهر ١٦ : ٢٢٤. وانظر : الخلاف ٢ : ٢٢١ ، المسألة ٨٥. فلاحظ.
(٤) حكاه في الرياض ١ : ٣٠٩ وفي الجواهر ١٦ : ٢٢٤ ، وراجع : الدروس ١ : ٢٧٤.
(٥) حكاه عنهم صاحب الرياض فيها ١ : ٣٠٩ ، وراجع : جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤ ، والسرائر ١ : ٣٧٦.
(٦) جواهر الكلام ١٦ : ٢٢٤.
(٧) الحدائق الناضرة ١٣ : ١٤١.
(٨) التهذيب ٤ : ٣١٨ / ٩٧١ و ٢٠٢ / ٥٨٤ و ١٨٩ / ٥٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ / ٢٤٤ و ٨٤ / ٢٦١ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.