في المورد إلّا بالإشعار الضعيف ـ من قبيل بيان المناسبات والحكم المقتضية لشرع الحكم ، لا العلل الحقيقية التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما.
مع أنّ غمس الرأس جميعه في الماء أشدّ تأثيرا في رسوب الماء في المنافذ ، فإلحاق غمس المنافذ كلّها كغمس بعضها برمس الرأس كلّه قياس مع الفارق.
ثمّ إنّ بعضهم ألحق غير الماء من المائعات به في حكم الارتماس ، ففي المسالك ، قال : في حكم الماء مطلق المائع وإن كان مضافا ، كما نبّه عليه بعض أهل اللغة والفقهاء (١). انتهى.
فكأنّه أراد من استشهاده بكلام بعض أهل اللغة والفقهاء إثبات صدق اسم الارتماس عليه.
وفيه : أنّه غير مجد في المقام ؛ إذ بعد تسليم الصدق يتوجّه عليه : أنّ الموجود في النصوص بأسرها إنّما هو النهي عن الارتماس أو الانغماس في الماء.
نعم ، ورد في صحيحة الحلبي ، المتقدّمة (٢) : «ولا يرمس رأسه» من غير تقييد ، ولكن عطفه على قوله : «يستنقع في الماء» يجعله ظاهرا في إرادة رمس رأسه فيه.
ولو فرض وجود دليل مطلق أيضا ، لاتّجه دعوى انصرافه إلى الارتماس في الماء ، إلّا أنّه لا يبعد أن يقال : إنّ انصرافه عن المضاف بدوي.
__________________
(١) مسالك الأفهام ٢ : ١٦.
(٢) تقدّمت في صفحة ٣٨٥.