ولو لم يتمكّن المكلّف من الغسل فهل يجب عليه التيمّم؟ فيه قولان : من عموم المنزلة في صحيحة حمّاد هو بمنزلة الماء (١) وفي الروايات : هو أحد الطهورين (٢) وهو مذهب المحقّق والشهيد الثانيين ، خلافا للمحكي عن المنتهى ، ولعلّه للأصل ، ومن أنّ المانع هو حدث الجنابة ، والتيمّم لا يرفعه ، وهو طهور بمنزلة الماء في كلّ ما يجب فيه الغسل ، لا في ما توقّف على رفع الجنابة ، فالتيمّم يجب في كلّ موضع يجب فيه الغسل ، لا في ما يشترط بعدم الجنابة.
ويشعر به قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة محمد بن مسلم : فإن انتظر ماء يسخّن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقتضي صومه (٣) (٤) حيث إنّه لم يأمره بالتيمّم ، ولذلك لم يذكروا في كتاب الطهارة من التيمّم الواجب ما كان لصوم واجب ، كما عدوّا الصلاة والطواف الواجبين ، بل مقتضى ذكرهم وجوب الغسل للصوم ذكر التيمّم أيضا له بمقتضى المقابلة.
نعم ، ذكروا أنّه يجب التيمّم لكلّ ما يجب له المائية ، ولكن هذا الكلام على فرض الدلالة لم يبلغ حدّ الإجماع مع مخالفة المصنّف ـ يعني العلّامة ـ في المنتهى ، وتردّده في النهاية كما عن الذكرى.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨١ ، الإستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٦ ، الوسائل : الباب ٢٠ و ٢٣ من أبواب التيمّم ، الحديث ٢ و ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، الوسائل : الباب ٢١ من أبواب التيمم ، الحديث ١.
(٣) في النسخة الخطية وكتاب الصوم للشيخ الأنصاري : فلا شيء عليه ، وما أثبتناه كما في المصادر والطبعة الحجرية.
(٤) الكافي ٤ : ١٠٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٣ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٧٠ ، الوسائل : الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.