من نام حتى أصبح على هذا الوجه ، لزمه القضاء.
واستدلّ عليه : بأنّ مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ويعود كالمتعمّد للبقاء على الجنابة.
وهو غير جيّد ؛ لأنّ عدم نيّة الغسل أعمّ من العزم على ترك الاغتسال (١). انتهى.
وقد تبع في ما ذكره فارقا بين المسألتين جدّه في المسالك (٢).
وهو ليس بجيّد ، بل الفرق بين المسألتين هو أنّ المقصود بذكر هذا الفرع التنبيه على أنّ النوم غير المسبوق بالعزم على الغسل بحكم البقاء مستيقظا كذلك إلى أن طلع الفجر ، فلا فرق حينئذ بين العزم على ترك الاغتسال ، أو ترك العزم على الاغتسال في اتّصاف الترك بكونه اختياريا ، وكونه مندرجا في موضوع البقاء على الجنابة عمدا حقيقة لو بقي مستيقظا كذلك ، فطلع الفجر ، وحكما لو نام إلى أن طلع الفجر ، فإنّ مع عدم العزم على الاغتسال يسقط اعتبار النوم ، بمعنى أنّه لا يؤثّر في اتّصاف ترك الغسل ، أي البقاء على الجنابة اضطراريّا ، كما نبّه عليه المصنّف ـ رحمهالله ـ في عبارته المتقدّمة المحكيّة عن معتبره (٣).
وما اعترضه عليه غير واحد ممّن تأخّر عنه : بأنّ هذا الدليل أخصّ من مدّعاه ؛ غير متوجّه عليه ، فإنّ ما يسقط اعتبار النوم هو عدم العزم على الاغتسال ، لا العزم على عدمه ، فتعبير المصنّف ـ رحمهالله ـ : إمّا من باب التمثيل بملاحظة أنّ الحكم مع العزم على الترك أوضح ، أو أنّه من باب التوسّع بإرادة الترك الاختياري من قوله : مع العزم على ترك
__________________
(١) مدارك الأحكام ٦ : ٥٩.
(٢) مسالك الأفهام ٢ : ١٧ و ١٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٧٢.