من أنّ مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ، إلى آخره ، ولكن بإبدال قوله : مع العزم على ترك الاغتسال : بعدم العزم على الاغتسال ؛ فإنّه بحكم من بقي مستيقظا كذلك إلى أن فاجأه الصبح في صدق كونه باقيا على الجنابة عمدا ، فيدلّ حينئذ على فساد صومه كلّ ما دلّ عليه في العامد ، حتى مثل صحيحتي الحلبي وأحمد بن محمد (١) ، الواردتين في من أجنب ثم نام متعمّدا حتى أصبح ؛ فإنّ مناط الحكم تركه للغسل اختيارا ، الذي هو ملازم للنوم إلى الصبح متعمّدا ، فضلا عن مثل رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه ـ عليهالسلام ـ ، قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه (٢).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل ، وإن أجنب في شهر رمضان ليلا فلا ينام ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ولن يدركه أبدا (٣).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠٥ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢١١ ـ ٢١٢ / ٦١٤ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٨ ، الوسائل :الباب ١٥ و ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١ و ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٧ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٣ ، الوسائل : الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١٢ و ٣٢٠ / ٦١٨ و ٩٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٤ ، الوسائل : الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.