ودعوى : أنّه لا بدّ من صرفه إلى صورة العزم على الغسل بحمل قوله :ثم نام متعمّدا ؛ إلى آخره ، على إرادة العمل إلى أصل النوم غير المنافي لإرادة الانتباه والغسل في الليل ، لا العمد إلى النوم حتى يصبح ؛ كي يمتنع اجتماعه مع إرادة الغسل ؛ إذ لو كان واردا في مريد النوم إلى الصبح ، لكان اللازم ـ لكونه في مقام البيان ـ ذكر الكفّارة أيضا ؛ لأنّه كمتعمّد البقاء على الجنابة ، فعدم ذكرها دليل عدم وجوبها ، وهو يكشف عن إرادة صورة العزم على الغسل ؛ مدفوعة : بأنّا لو سلّمنا هذا اللزوم ، لكان اللازم صرف ما دلّ على الكفّارة بالبقاء على الجنابة عمدا إلى الاستحباب ، فإنّه أولى من صرف الجواب في هذه الصحيحة إلى خصوص مريد الغسل الذي لو لم نقل بظهور السؤال أو صراحته في غيره ، فلا أقلّ من عدم ظهوره في إرادته بالخصوص ، فكيف يصحّ حمل الجواب مع ما فيه من ترك الاستفصال على إرادته بالخصوص؟! والحاصل : أنّه لا يمكن حمل هذه الصحيحة على خصوص مريد الغسل الذي لا يجب عليه الكفّارة.
وترك ذكر الكفّارة فيها ـ كتركه في صحيحة أحمد بن محمد (١) ، التي هي أصرح من هذه الصحيحة في ورودها في متعمّد النوم إلى الصبح ـ وإن كان مشعرا بعدم وجوبها ، أو ظاهرا في ذلك ، ولكن لا بالدلالة اللفظية ، بل من باب السكوت في مقام البيان ، فيجب رفع اليد عنه بالأخبار المبيّنة له ؛ لحكومتها عليه ، كما لا يخفى.
نعم ، يمكن الاستدلال لحرمة النوم مطلقا ما لم يغتسل : بقوله
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٤ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٨ ، الوسائل : الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.