ـ عليهالسلام ـ في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان ، فليس له أن ينام حتى يغتسل ، وإن أجنب ليلا ، فلا ينام ساعة حتى يغتسل (١).
ولكن يتوجّه عليه : أنّ هذه الرواية مع ما فيها من الإرسال والإضمار ، ومخالفة ظاهرها لظواهر غيرها من النصّ وفتاوى الأصحاب ، بل صريحها ، لا تصلح دليلا إلّا للكراهة من باب المسامحة.
وقد يتخيّل اقتضاء قاعدة المقدّمية : حرمة النوم ما لم يثق من نفسه الانتباه في الليل.
ويدفعه : أنّ قاعدة المقدّمية لا تقتضي إلّا إيجاب ما يتوقّف عليه فعل الصوم ، وهو إيجاد غسل في الليل ، فله اختيار فعله في آخر الوقت ، كما هو الشأن في كلّ واجب موسّع.
وإلزام العقل بترك النوم مقدّمة له موقوف على إحراز توقّفه عليه ، وإلّا فمقتضى الأصل براءة الذمة عن التكليف به.
واحتمال صيرورته سببا لفوت الواجب الذي تنجّز التكليف به غير موجب لإلزام العقل بالتحرّز عنه بعد استقلاله بقبح العقاب على تركه غير المستند إلى اختياره.
وكونه قادرا على الخروج عن عهدة الواجب : إمّا بتقديم الغسل أو ترك النوم ، لا يجعل الترك الناشئ من اختيار النوم الذي يحتمل معه الانتباه والقدرة على الخروج عن عهدة الواجب بمنزلة الترك الاختياري الذي يصحّ العقاب عليه بعد أن ليس له طريق شرعي أو عقلي يلزمه
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٨ و ٣٢٠ / ٩٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٤ ، الوسائل : الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.