الله ـ يشكل عليه الاستدلال بهذه الرواية لما نحن فيه.
مع أنّ إلحاق العامد به قياس. ودعوى القطع بالمناط عهدته على مدّعيه.
والأولى الاستدلال له : بما عن الشيخ والكليني بإسنادهما عن علي بن مهزيار أنّه كتب إليه يسأله : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب ـ عليهالسلام ـ : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة (١).
والمناقشة فيه : بالإضمار ؛ بعد وضوح أنّ علي بن مهزيار لا يستفتي عن غير المعصوم ، خصوصا بهذه العبارة التي ليس احتمال إرادة غير المعصوم منه إلّا كاحتمال إرادته من سائر الكنى والألقاب التي يتعارف لديهم إطلاقها على الأئمّة ـ عليهمالسلام ـ ؛ ممّا لا ينبغي الالتفات إليه.
مع أنّه في الجواهر فسّره بالهادي ـ عليهالسلام ـ (٢).
وكذا الخدشة في سنده : بأنّ في طريقه محمد بن جعفر الرزّاز ، وهو غير موثّق أيضا ؛ ممّا لا ينبغي الاعتناء به بعد اعتماد الكليني والشيخ عليه ، واشتهار مضمونه بين الأصحاب من غير نقل خلاف فيه عن أحد.
ونحوه خبر القاسم بن الفضيل (٣) ، قال : كتبت إليه : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٦ ، الإستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٧ ، الكافي ٧ : ٤٥٦ / ١٢ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث ١.
(٢) جواهر الكلام ١٦ : ٣٢٥.
(٣) في الاستبصار والوسائل : القاسم الصيقل. وفي التهذيب : عن الصيقل.