الكفّارة؟ فأجاب : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة (١).
وعن الشيخ بإسناده عن الحسين بن عبده (٢) أيضا نحوه (٣).
ونوقش فيه أيضا : بالإضمار وجهالة القاسم.
وجوابه يظهر ممّا مرّ ، مع اعتضادهما بالرواية الاولى وغيرها ممّا دلّ على القضاء في ما لو فاته بسفر ونحوه ، كما ستعرف إن شاء الله تعالى ، فلا ينبغي الاستشكال فيه ، كما أنّه لا ينبغي الارتياب في وجوب الكفّارة عليه بمخالفة النذر.
(و) هل هي (كفّارة كبرى) أي : عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (مخيّرة) كشهر رمضان ، أو أنّها كفّارة يمين؟ قولان ، نسب (٤) أوّلهما إلى المشهور ، بل عن الغنية والانتصار : دعوى الإجماع عليه (٥).
(وقيل : كفّارة يمين) وحكي هذا القول عن الصدوق والمصنّف في النافع (٦). واختاره بعض المتأخّرين كصاحب المدارك (٧) وغيره ، بل
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٥ ، الإستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٦ ، الوسائل : الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث ٣.
(٢) في المصدر : الحسين بن عبيد. أو : عبيدة.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٣٠ / ١٠٢٩ ، الوسائل : الباب ٥٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢ ، والباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث ٢.
(٤) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٧١.
(٥) حكاه عنهما صاحب الرياض فيها ٢ : ٢٠٥ ، وراجع : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥١٠ والانتصار : ٦٩.
(٦) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٨٥ ، وراجع : الفقيه ٢ : ٢٣٢ ، والمختصر النافع : ٢٠٨.
(٧) مدارك الأحكام ٦ : ٨٦.