في كتاب النذر من الكتاب نسب القول بكفّارة اليمين في مخالفة النذر مطلقا من غير تفصيل بين نذر الصوم وغيره إلى الأشهر (١) مشعرا بميله إليه.
واستدلّ للمشهور : بخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عمّن جعل لله أن لا يركب محرّما سمّاه فركبه ، قال : لا ـ ولا أعلمه إلّا قال ـ فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا (٢) فيتمّ في ما عدا مورد النصّ بعدم القول بالفصل.
ومكاتبة علي بن مهزيار والقاسم بن الفضيل المتقدّمتين (٣) ، اللتين ورد فيهما الأمر بعتق الرقبة.
حجّة القول بكفّارة اليمين : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسمّيه ، قال : إن سمّيت فهو ما سمّيت ، وإن لم تسمّ فليس بشيء ، فإن قلت : لله عليّ ؛ فكفّارة يمين (٤).
وصحيح علي بن مهزيار ، قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي إنّي نذرت أن أصوم كلّ سبت وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه إلّا من علّة ، وليس عليك صوم في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من
__________________
(١) شرائع الإسلام ٣ : ١٩١ ـ ١٩٢.
(٢) التهذيب ٨ : ٣١٤ / ١١٦٥ ، الإستبصار ٤ : ٥٤ / ١٨٨ ، الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب الكفّارات ، الحديث ٧.
(٣) تقدّمتا في صفحة ٤٨٥.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٣٠ / ١٠٨٧ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب كتاب النذر والعهد ، الحديث ٥.