غير علّة ، فتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى (١) بناء على كون السبعة من سهو النسّاخ بإبدال العشرة بالسبعة.
كما يؤيّده : ما عن الصدوق في المقنع (٢) ـ الذي من شأنه التعبير بمتون الأخبار فيه ـ التعبير بمضمونه مبدّلا للسبعة بالعشرة.
وخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عن كفّارة النذر ، فقال : كفّارة النذر كفّارة اليمين (٣) وهو بإطلاقه كالصحيح الأول يعمّ نذر الصوم وغيره.
وربما يؤيّده أيضا : أخبار أخر واردة في مطلق النذر يأتي التعرّض لها إن شاء الله تعالى في محلّه.
وأجيب (٤) عن استدلال المشهور ، أمّا عن المكاتبتين : فبأنّهما إنّما تضمّنتا الأمر بتحرير الرقبة ، وهو غير متعين إجماعا ، فكما يحتمل التخيير بينه وبين نوعي الكبرى ، يحتمل التخيير بينه وبين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، كما تضمّنته صحيحة الحلبي.
وأمّا عن رواية عبد الملك : فبعد تسليم سندها : بإمكان حملها على الاستحباب ولو في خصوص موردها الذي يناسبه التغليظ في الكفّارة ، فلا تصلح معارضة للنصوص الدالّة على أنّ كفّارته كفّارة اليمين.
هذا ، مع أنّ إقحام قول السائل : ولا أعلمه إلّا قال ؛ ربما يوهن
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٧ ، الإستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٨ ، الوسائل : الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث ٤.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٨٦ ، وراجع : المقنع (الجوامع الفقهية) : ٣٤.
(٣) الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٣ ، الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب الكفّارات ، الحديث ٤.
(٤) المجيب هو العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٨٧.