دلالتها على المدّعى ؛ لإشعاره أو ظهوره في أنّه صدر من الإمام ـ عليهالسلام ـ حين مخاطبته في مقام الجواب كلام وراء هذا الذي حفظه الراوي ، فلعلّ ذلك الكلام كان شرطا آخر يترتّب عليه هذا الجزاء ، مثل قوله : إن أراد الفضل أو إن كان في شهر رمضان أو نحو ذلك.
ودعوى : أنّ المتبادر من مثل هذا التعبير إرادة المبالغة والتأكيد ، كقول القائل : لا أعلمه إلّا زيدا ، أو لا أعلمه إلّا قائلا بهذا القول ، أو إلّا فاسقا أو نحو ذلك ؛ لو سلّمت ففي غير المقام ، فإنّ سبق قوله :«لا» مع أنّه بظاهره لا يناسب المقام ممّا يؤيد كونه ملحوقا بكلمة «لم يحفظها الراوي».
وفي الوسائل : نقل في باب الكفّارات عن جماعة من الأصحاب أنّهم جمعوا بين هذه الأخبار : بأنّ المنذور إن كان صوما ، وجب بالحنث كفّارة شهر رمضان ، وإلّا فكفّارة اليمين.
ثم قال : وهو حسن (١). وفي كتاب الصوم أيضا صرّح بوجاهته (٢).
وأنت خبير بأنّه مجازفة محضة ؛ فإنّ عمدة ما يصح الاستدلال به للكفّارة الكبرى هي رواية عبد الملك بن عمرو ، التي موردها النذر على أن لا يركب محرّما ، فالاستشهاد بهذا الخبر لصوم النذر إنّما يتمّ بضميمة عدم القول بالفصل بعد الالتزام به في مورده.
وأمّا ما ورد في خصوص الصوم ، فمنها : مكاتبة بندار ، التي رواها ابن مهزيار (٣) ، وهي صريحة في خلافه.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب الكفّارات ، ذيل الحديث ٨.
(٢) الوسائل : الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب ، ذيل الحديث ٤.
(٣) تقدّمت في الصفحة ٤٨٧.