وقد لا يحصل له الغفلة عن احتمال الخلاف بحيث يلحق بالساهي ، ولكن لا يعتني به من باب المسامحة والتمحّلات العرفية الباعثة لهم على ترتيب أثر الصحة على الأمور التي لا يعلمون بصحتها ، بل ربما يعلمون إجمالا بفسادها ، وقد نبّهنا في كتاب الصلاة على عدم المضادّة بينه وبين قصد الصوم المسقط للتكليف المعلوم لديهم أنّه من طلوع الفجر إلى الغروب ، فإنّ أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه ، ونحن نشاهد أنّ كثيرا من أهل السواد يصلّون ويصومون ويأتون بسائر العبادات الواجبة والمستحبّة بقصد القربة والخروج عن عهدة التكليف بها ، ولا يراعون شرائطها وأجزاءها حقّ رعايتها ، بل يتسامحون فيها كمال المسامحة ، ويعترفون بتقصيرهم فيها ، وجهلهم بأحكامها ، بل ربما يذعنون بنقصها ، وعدم كونها على ما ينبغي ، ومع ذلك يتسامحون فيها تنزيلا لها على مقاصدهم العرفية القابلة للمسامحة.
أمّا القسم الأول الذي قد أشرنا إلى كونه ملحقا بالسهو : فلا شبهة في عدم كونه موجبا للكفّارة ، بل قد يتأمّل في سببيته للقضاء أيضا ؛ لما أشرنا إليه من إمكان دعوى كونه من أقسام السهو الذي لا خلاف نصّا وفتوى في عدم كونه موجبا للقضاء ، أو دعوى اشتراط العمد في المفطرية ، وهو بهذا العنوان لم يصدر عمدا.
ولكن لا يخلو كلّ من الدعويين عن النظر.
أمّا الأولى : فلانصراف ما دلّ على حكم السهو عنه لو سلّم اندراجه فيه موضوعا.
وأمّا الثانية : فلما مرّ في تفسير العمد المعتبر في المفطرية من أنّ المراد به ما يقابل السهو والنسيان ، لا العمد من حيث مبطليته للصوم ، فإلحاقه بالجازم بدخول الليل الذي حصل له الجزم بلا تحرّ ، الذي