ولا يقضيه (١).
وأجيب عن دليل القائلين بوجوب القضاء : أمّا عن أنّه تناول المفطر فعليه القضاء : فبأنّ القواعد العامة لا تصلح معارضة للنصوص الخاصّة المخصّصة للعمومات المنافية لها.
وعن موثّقة سماعة : بالقدح في سندها ، وقبولها للحمل على التقية ؛ لموافقتها لمذهب العامّة ؛ وللاستحباب.
أقول : أمّا حملها على الاستحباب مع ما فيها من التعليل والاستشهاد بالآية ففي غاية البعد.
وأمّا القدح في سندها فلا ينبغي الالتفات إليه ؛ بناء على ما حقّقناه في محلّه.
نعم ، هي قاصرة عن مكافئة المستفيضة النافية للقضاء ، خصوصا مع موافقتها للعامّة ، فحملها على التقيّة لا يخلو عن وجه وإن كان قد يستشكل فيه بموافقتها للشهرة بين الأصحاب ، كما ادّعاه غير واحد ، وهي مقدّمة على سائر المرجّحات ، كما تقرّر في محلّه ، ولذا تردّد في المسألة بعض ، وجعل القضاء أحوط.
وقد يقال في توجيه الموثّقة : بأنّ المراد بقوله : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم الإمساك في بقية النهار ؛ دفعا لتوهّم بطلان الصوم بذلك ، وجواز تناول المفطر بعده عمدا ، كما يؤيّده الاستشهاد بقوله تعالى «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» فقوله ـ عليهالسلام ـ «فمن أكل قبل أن يدخل الليل» معناه أنّه أكل بعد أن انكشف له الخطأ ، كما يؤيّده تعليل
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧١ / ٨١٧ ، الإستبصار ٢ : ١١٥ / ٣٧٥ ، الوسائل : الباب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.