وما قيل في وجهه : من أنّ الدين إذا كان مؤجّلا ، فالمنافع تتلف إلى حلول الأجل ، فلا تحصل فائدة الرهن ، وإن كان حالا فبقدر ما يتأخّر قضاء الدين يتلف جزء من المرهون ، فلا يحصل الاستيثاق ، ففيه مع أنّه يمكن فرضه بعد الأجل بحيث لا يرد عليه شيء ممّا ذكر : أنّ استيفاء الدين من عين الرهن ليس بشرط ، بل منه أو عوضه ولو ببيعه قبل الاستيفاء ، كما لو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبله ، والمنفعة يمكن جواز ذلك فيها بأن يؤجر العين ويجعل الأجرة رهنا ، كما أشار إليه الشهيد ـ رحمهالله.
ومعنى كون الأجرة رهنا : أن يستوفي منها دينه لا نفسها حتى يقال : إنّ جواز رهن الأجرة ممّا لا كلام فيه ، وأنّه خارج عن محلّ النزاع ، مع أنّ لنا أن نفرض الرهن بالنسبة إلى المنفعة بعد حلول الأجل ، وعلى هذا فالمرتهن متمكّن من استيفاء دينه من نفس العين بالتصرّف فيها بمقدار يعادل حقّه.
وعلى هذا ، فالعمدة في المقام هو ما ذكرنا من امتناع القبض حقيقة ، مضافا إلى كون المسألة بحسب الظاهر إجماعيّة ، كما يظهر من بعض عبائرهم.
وأمّا المناقشة في ما ذكرنا : بأنّ قبض المنفعة يتحقّق بقبض العين ، كما في الإجارة ، فمدفوعة : بعدم الصدق حقيقة ، وإنّما هو في الإجارة تنزيل ، مع أنّ المعتبر في الإجارة ليس إلّا قبض العين المستأجرة لاستحقاق الأجرة بذلك ، لا أنّه يعتبر في ذلك قبض المنفعة حتى يلتزم بذلك ، ولا يجري عليه أحكام قبض المنفعة بتمامها بمجرّد تسليم العين ، وعلى هذا ، فالمسألة ممّا لا إشكال فيها.
نعم يبقى الإشكال في ما استثنوه من مطلق المنفعة ، وهو رهن