للمورّث ، إذ لا علم على خلاف مقتضاها في الفرض لا تفصيلا ولا إجمالا ، فينتقل جميع التركة إلى الوارث ولو (كان) فيها في الواقع ؛ إذ لا طريق إلى معرفته فهو حينئذ سبيله (كسبيل ماله حتى يعلم) بقاؤه فيها (بعينه) أي بشخصه ، فيعمل فيه حينئذ على ما هو مقتضى الرهانة ، سواء علم ببقائه بشخصه في التركة إجمالا أو تفصيلا ، ضرورة عدم خروج المال بالاشتباه عن ملك صاحبه.
ولا يخفى عليك أنّ الذي وجّهنا به عبارة المصنّف ـ رحمهالله ـ هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه وإن كان خلاف ظاهره ؛ ضرورة أنّ الفتوى على ما هو ظاهر منه في غاية الإشكال ، ولا يساعد عليه شيء من الأدلّة.
وخبر القلانس (١) الذي لا يبعد أن يكون مطمح نظره في تأديته هذه العبارة ، وهو قوله : سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ عن رجل هلك [أخوه] (٢) وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليها أسماء أصحابها ، وبكم هو ، وبعضها لا يدري لمن هو ولا بكم هو رهن ، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال ـ عليهالسلام ـ : هو كماله (٣) لا شاهد فيه على ذلك ؛ لاختلاف الفرض في الموردين ؛ إذ المفروض ـ فيما هو ظاهر العبارة ـ جهالة نفس الرهن ، وفي ظاهر الرواية جهالة الراهن ومقدار الدين دون الرهن ، فالمقامان متغايران.
وأمّا الرواية : فلا بدّ من حملها على عدم معرفة كونه رهنا وإن بعد ،
__________________
(١) كذا ، وفي المصادر : القلاء.
(٢) كلمة أخوه لم ترد في النسخة الخطية والحجرية ، وأثبتناها من المصدر.
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٦ / ١٩ ، الفقيه ٣ : ٢٠٠ / ٩٠٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٠ / ٧٥٦ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب كتاب الرهن ، الحديث ١.