فمجهول المالك ، وحكمهما وجوب التعريف كما تقرّر في محلّه.
وأمّا القسم الأوّل : فمقتضى الأصل جواز التصرّف وتملّكه بالحيازة التي هي من الأسباب المملّكة للمباحات شرعا وعرفا ، ولا يجري فيه أصالة الاحترام ، أي : استصحاب حرمته (١) الثابتة له حال استيلاء (يد الغير عليه) (٢) لمن لم يثبت له إباحته ؛ فإنّ مستند تلك الحرمة إن كان العقل وبناء العقلاء ، فموردهما حال عدم قصور يد المالك ، وتمكّنه من استيفاء حقّه منه لا مطلقا ، وإن كان الأدلّة السمعيّة الدالّة على عدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا عن طيب نفسه ، فقد تبدّل الموضوع ؛ لأنّ وصف المملوكيّة للغير من مقوّماته وقد انتفى في الفرض بشهادة العرف.
واحتمال عروض ملكيّة جديدة مقتضية لحرمة التصرّف فيه منفيّ بالأصل.
هذا ، مضافا إلى ما تقدّمت الإشارة إليه من شهادة السيرة وقضاء الأدلّة بالجواز.
وفي خصوص الكنز أيضا : الصحيحتين المتقدّمتين (٣) (٤).
فلا ينبغي الاستشكال في أنّ من وجد كنزا هو من هذا القبيل ، كما هو منصرف كلمات الأصحاب والأخبار ، سواء كان في أرض الكفّار أو المسلمين ممّا ليس له مالك مخصوص عدا الإمام ـ عليهالسلام ـ ولو مع العلم بجريان يد مسلم عليه في الأعصار القديمة ، فضلا عمّا لو كان عليه
__________________
(١) في الطبعة الحجرية : الحرمة.
(٢) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجرية : اليد عليه.
(٣) كذا في النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق ، وفي الطبعة الحجرية.
(٤) تقدّمتا في ص ٥٩.