لا أرى هذا عليه حراما (١).
وصحيح محمد بن مسلم (٢) ، الذي هو مثله.
وكذا ما لا ضرر فيه على المرتهن من التصرّف كتقبيل الجارية والاستخدام ولبس الثوب وسكنى الدار وركوب الدابّة ونحو ذلك إذا كان بحيث لا ضرر فيه بنقص للمرهون ؛ إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت من الإجماع المقطوع به بالنسبة إلى كثير ممّا ذكره.
وأمّا الروايتان (٣) فقد حكم [عليها] غير واحد منّا بالشذوذ والهجر ، فلا تصلح للحجّية.
مضافا إلى موافقتها للعامة على ما قيل (٤) ، بل لعلّ فيها تنبيهات على ذلك.
منها : عدم ملائمة الجواب.
ومنها : إشعاره بأنّ للمرتهن حقّا في ذلك ، وإلّا فكيف يمنع المالك عن ملكه لو كان التصرّف له سائغا؟! ومنها قوله ـ عليهالسلام ـ : لا أرى هذا عليه حراما حيث عبّر بلفظ الرأي ، وذكر الحرام القابل لإرادة الحرام الذاتي ، وغير ذلك ممّا يقف عليها المتأمّل.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٥٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب كتاب الرهن ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢٠ ، الفقيه ٣ : ٢٠١ / ٩١٠ ، التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٥٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب كتاب الرهن ، الحديث ١.
(٣) الظاهر : الرواية ، بقرينة قوله : فلا تصلح .. موافقتها .. فيها ، ويحتمل أنّ ما في المتن هو الصحيح ، ولا بدّ إذن من تثنية الفعل والضمائر.
(٤) كما في جواهر الكلام ٢٥ : ١٩٥ ـ ١٩٦ ، وانظر : الدروس ٣ : ٣٩٤ ، والمختصر النافع : ١٣٧ ، والتنقيح الرائع ٢ : ١٧٠.