معنى إسقاط حقّ الرهانة المقتضي لسلطنته على فسخ العقد ، وهو غير متصوّر في الزمن السابق الذي قد تحقّق فيه الحقّ ؛ لاستحالة انقلاب الشيء عمّا وقع عليه ، فإسقاطه لا معنى له ، بل يختص بالزمن الحال ، فلا تكون الإجازة فيه كاشفة.
وأمّا الرضا بالعقد السابق الصادر من غير المالك فأمر معقول ، ومقتضاه تأثير العقد السابق.
وفيه : ما لا يخفى.
أمّا أوّلا : فلأنّ الإجازة ليست إسقاطا ، وإنّما هي رضا بالمسقط ، وإنّما المسقط البيع ؛ لكونه منافيا لحقّه ، لا الرضا بالبيع ، وإلّا لما جاز له الرجوع عن إذنه السابق على العقد قبل وقوع العقد.
وأمّا عدم جواز الرجوع عن الإجازة : فلاستلزامها انتفاء الحقّ لخصوصية المقام ، لا لكونها إسقاطا حقيقة ، بل لكونها رضا بما أسقط ، فحاله في عدم جواز الرجوع عن إذنه بعد الإجازة كحاله بعد وقوع العقد عقيب إذنه ، وهذا ظاهر.
وثانيا : سلّمنا كونها إسقاطا ، وأنّه يمتنع وقوعه قبل زمانه ، ففيه ، مع أنّه يختص الإشكال بالكشف الحقيقي لا الحكمي : أنّ هذا الإشكال مشترك الورود على القائلين بالكشف الحقيقي من دون فرق بين أن يجعلوها رضا بالمسقط أو نفس الإسقاط ؛ لامتناع تقديم (١) المؤثر عن أثره ، كما مرّ الكلام فيه مستوفى في مبحث الفضولي.
وأمّا ما ذكره من أنّ الرضا بالعقد السابق معقول ، فقيه : أنّ تقديم أثر الرضا على نفسه غير معقول ، إلّا أن يجعل المؤثّر نفس المتّصف
__________________
(١) كذا في النسخة الخطية والحجرية ، والصواب : تأخير.