بكونه ممّا يتعقّبه الرضا.
ويمكن أن نلتزم بمثله في المقام أيضا ، بل الأمر في المقام أسهل وأقرب على ما يساعد عليه الطبع السليم ؛ لكونه من قبيل المزاحم لا الشرط.
ولعلّ مانعيته مقصورة على ما لو بقي مستمرّا إلى أن يقتضي زمان الوفاء ، وأمّا لو ارتفع فيما بعد في زمان قابل للوفاء بالعقد فليس مانعا من أصله.
ولذا أفتى الفاضل في قواعده فيما لو أتلف الرهن متلف وانتقل الرهانة إلى القيمة ، قال : فإن عفا الراهن ؛ فالأقرب : أخذ المال في الحال أي من الجاني لحقّ المرتهن ؛ فإن انفكّ ظهر صحة العفو (١) ؛ ومعلوم أنّه لا خصوصية للانفكاك ، بل الإسقاط أيضا كذلك ، فلازمه إن أراد الكشف الحقيقي الالتزام بأنّ استمرار الرهانة وعدم انفكاكه أو إسقاطه رأسا شرط لا عدمه حال العقد ، فافهم.
وهل للمرتهن ردّ العقد بمعنى إبطاله وإسقاطه عن قابلية التأثير أم لا؟ وجهان : من أنّه أجنبي عن طرفي العقد ، وليس له إلّا حقّ يزاحم النقل والانتقال ، فليس له إلّا الإمساك لحقّه أو إسقاطه ، فإن أسقطه ، يؤثّر العقد ؛ لارتفاع المانع ، وإن أبقاه فلا يؤثّر ؛ للمزاحمة ، وليس معنى ردّه إلّا عدم الرضا بسقوط حقّه ، وأمّا خروج العقد عن أهلية الأثر فلا.
وعلى هذا فلو أجاز بعد ذلك ، يصح ؛ لبقاء الأهلية ، وارتفاع المانع.
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ١٦٥.