وكذا لو انفكّ الرهن على ما سنقول من أنّ العقد يلزم بالفكّ.
ومن أنّه لأجل تعلّق حقّه بالرهن خرج عن كونه أجنبيّا ، بل هو بمنزلة المالك ؛ لأنّ الحقّ أيضا مرتبة ضعيفة من الملك ، فله مدخلية في ربط العقد وحلّه لاقتضاء العقد تصرّفا في متعلّق حقّه الذي هو بمنزلة الملك ، ولعلّ هذا هو الأقوى.
ويؤيّده : ظهور كلمات الأصحاب على ما نسب (١) إليهم ، بل صريح المحكي (٢) عن بعض أساطينهم في أنّ للمرتهن إجازة العقد وله فسخه.
وفي الجواهر : أنّ الشارع قد جعل له هذه السلطنة بارتهانه ، لا أنّ المنع من التصرّف فيه شرعي بحت بحيث لا مدخلية للمرتهن في ذلك ، وإنّما له إسقاط حقّه من الرهانة خاصّة ، وإلّا لاقتضى ذلك عدم فسخ العقد له ، ضرورة عدم السلطنة له على ذلك ، وأنّ الشارع قد جعل الارتهان مانعا عن نفوذ التصرّف ، فمتى ارتفع هذا المانع بإسقاط من المرتهن ، أو بفكّ للرهن ـ كما ستعرف ـ أثّر المقتضي أثره.
وليس ذا من التعليق الممنوع ، بل هو من قبيل اعتبار الشارع التقابض في تأثير عقد الصرف والقبض في عقد الهبة ، والقبض في المجلس في عقد السلم ، مع أنّ كلامهم صريح في خلافه ، وأنّ له الردّ ، كما أنّ له الإجازة.
ويرشد إليه في الجملة اعتبار إذنه في الانتفاع بالرهن على وجه
__________________
(١) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٢٥ : ٢٠٠.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٢٥ : ٢٠٠ ، وانظر : تحرير الأحكام ١ : ٢٠٧ ، ومسالك الأفهام ج ١ : ٢٢٢.