لا تنتقل عينه ، كركوب الدابة وسكنى الدار ونحوهما ممّا لا يقتضي الإذن فيه إبطال الرهانة ، مع أنّها معتبرة ، ولا يجوز التصرّف بدونها ، وهو يومئ إلى أنّ له سلطنة على ذلك ، لا أنّها مخصوصة بإسقاط حقّ الرهانة ، وإلّا فالمنع شرعي وإن كان لا يخلو عن وجه (١) ، انتهى كلامه رفع مقامه.
ولو انفكّ الرهن بأداء أو إسقاط أو إبراء ، فالظاهر نفوذ العقد السابق ولزومه لوجود ؛ المقتضي ، وهو العقد ، وارتفاع المانع وهو حقّ المرتهن.
ولا ينافي هذا ما ذكرنا من مدخلية إذن المرتهن في العقد ، وأنّه ممّن له ارتباط بالعقد ؛ لأنّ ارتباطه بالعقد حال استحقاقه لا ينافي إضافة العقد إلى الراهن حال زوال الحقّ ، بل حين وجوده ، فالعقد كان عقدا للمالك ، وإنّما منع عن وجوب الوفاء به مدخلية المرتهن واعتبار رضاه ، وبذهاب حقّه ارتفع التوقّف.
ولا يقاس هذا بمن باع شيئا ثم ملكه حيث قوّينا فيه البطلان من حيث عدم اندراجه تحت عموم وجوب الوفاء بالعقود ، المتوجّه أمره إلى الملّاك ؛ لعدم اندراجه تحت الموضوع حال العقد ، وعدم صلاحية مجرّد التملّك لإضافة العقد إليه.
وإن شئت مزيد توضيح لذلك ، فراجع إلى ما حقّقناه في مبحث الفضولي.
وليس المقصود من إيراده إلّا التعرّض لبيان أنّ ما ذكرناه وجها للمنع فيه لا يصلح مانعا للمقام ؛ ضرورة كون العقد واقعا من أهله في
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٥ : ٢٠٠.