الرهانة متقيّدة بالعين ، وتبطل بالبيع إلّا أن يشترطا ، كما تحقّق فيما تقدّم ، والمفروض عدمه ؛ لأنّ الكلام فيما لو لم يصدر من الراهن إلّا الإذن ، إلّا أنّ الأظهر الأشهر ، بل المشهور على ما يظهر من بعض العبائر ، هو : ما ذكرنا من كون الثمن رهنا ؛ لظهور الإذن من الراهن في ترخيص تبديل متعلّق الرهن للمرتهن ، ورفع يده عن سلطنته على خصوص العين ، ولا يعدّ هذا عرفا استدعاء من الراهن عن المرتهن في رفع يده عن الرهن ، وإبطال رهانته ، بل غاية ما يستفاد منه مسألته تبديل العين ، وتحصيل ثمنها ؛ لكونه أعود بحال الراهن ، فهذا الظهور العرفي بمنزلة التصريح بالاشتراط والتواطؤ على بقاء الثمن رهنا بمعنى إلغاء خصوصيتها الشخصية ، وإبقاء الرهانة في ماليتها التي هي العمدة في هذه الأبواب ، بل هي من مراتب وجوداتها في حال التعذّر والتباني كما تقدّم الكلام فيه فيما سبق.
وبذلك ظهر ما في كلام النافين من أنّ الحقّ إنّما تعلّق بالعين ، ولازمه ارتفاع الحقّ بانتقالها ، فتعلّقه بالثمن يحتاج إلى عقد جديد (١).
كما أنّه قد ظهر لك أيضا ما في إطلاق قول المصنّف : (إلّا بعد حلوله) مستثنيا من عدم جواز التصرّف ؛ لما ذكرنا من صيرورته بحكم الرهن في عدم جواز التصرّف إلّا بإذن الراهن ، أو الحاكم عند التعذّر على التفصيل الذي ستسمعه إن شاء الله تعالى.
وكذا ما في قوله كغيره من الأصحاب : (ولو كان) أي الإذن في البيع (بعد حلوله صحّ) التصرّف فيه ؛ ضرورة عدم كفاية الإذن في
__________________
(١) انظر : رياض المسائل ١ : ٥٨٨ ، والحدائق الناضرة ٢٠ : ٢٧٦.