أمّا وجوب تعريف البائع ، وأنّه إن لم يعرفه فهو للمشتري : فيدلّ عليه صحيحة عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة دراهم أو دنانير أو جواهر لمن يكون ذلك؟ فوقّع ـ عليهالسلام ـ «عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إيّاه» (١).
وقد أشرنا ـ في ما سبق ـ إلى أنّ هذا القسم من المال من قبيل المال المجهول المالك الذي حكمه ـ لولا النصّ الخاصّ ـ وجوب التعريف مطلقا حتّى يحصل اليأس من صاحبه ، ثمّ التصدّق أو غير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه ، ولكن نلتزم في المقام بكفاية تعريف البائع ، وأنّه عند جهله به للمشتري ؛ للنصّ (٢) الخاص الوارد فيه.
والظاهر أنّ تخصيص البائع بالتعريف من باب خصوصيّة المورد ، وإلّا فالعبرة بكونه صاحب اليد عليها قبل انتقالها إلى الواجد من غير فرق بين أن يكون انتقالها إليه ببيع أو إرث أو هبة أو غير ذلك ، بل ولا بين أن تكون اليد السابقة حقّة أو عادية ، فلو كانت الدابّة مملوكة له ، ولكن غصبها شخص مدّة طويلة ، ثم ردّه فوجد في جوفها صرّة وجب أن يعرّف ذلك الغاصب لدى احتمال كونها له ، كما هو مقتضى الأصل.
وأما وجوب الخمس عليه : ففي المدارك : قد قطع الأصحاب به ، ولم ينقلوا دليلا عليه ، وظاهرهم اندراجه في مفهوم الكنز ، وهو بعيد ، نعم يمكن دخوله في قسم الأرباح (٣). انتهى.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٣٩ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٤ ، الوسائل : الباب ٩ من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث ١.
(٢) نفس المصادر.
(٣) مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٣.