تعريف البائع مطلقا ؛ لأنّ القصد إلى حيازتها يستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها ، وما يتعلّق بها.
وفيه : أنّ البائع أيضا لم يقصد بالبيع إلّا شراء هذه الجملة التي ملكها الحائز بالحيازة ، وعرضها للبيع ، فإن كان هذا القصد التبعي مقتضيا لدخوله في ملك المحيز بالحيازة ـ كما هو الحقّ ـ فكذلك يقتضي خروجه عن ملكه وانتقاله إلى المشتري بالبيع ، فليست الملكيّة الناشئة من هذا السبب ما لم يستقلّ ذلك الشيء بالملاحظة والقصد إلّا ملكيّة تبعيّة غير مؤثّرة إلّا في إجراء أحكام المتبوع عليه ، كصيرورته جزءا من المبيع عند إرادة نقله بالبيع ، وتعيين وزنه ، وجعل الثمن في مقابل المجموع ، وحرمة استيلاء الأجنبي عليه عدوانا كسائر أجزاء المبيع وغير ذلك ، كما في التراب المستهلك في الحنطة ، أو الموجود في عروق الحشيش ، والحطب الذي يحوزه وينقله إلى الغير ببيع ونحوه.
فليس حال هذا النحو من الأموال ـ التي منها المعادن المتكوّنة في باطن الأرض المملوكة لشخص خاصّ ما لم تكن بعنوانها الخاصّ معروضة للملكيّة ؛ كي تستقلّ بالموضوعيّة لأحكامها الخاصّة التي منها سببيّتها للغرر والغبن ، وعدم تبعيّتها للمبيع في الانتقال إلى المشتري ـ إلّا حال المعاني الحرفيّة لا استقلال لها بالملاحظة إلّا تبعا لمتعلّقاتها.
والحاصل : أنّ هذه الملكيّة التبعيّة ـ إن سلّمناها ، كما هو الحقّ ـ غير مقتضية لتعريف البائع ، وإنّما المقتضي له احتمال كونه بخصوصه مملوكا له لا بالتبع ، وهذا الاحتمال غير معتنى به في ما يوجد في جوف السمكة ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، فلا يوجب ذلك إلحاق السمكة بالدابّة في تعريف البائع.
اللهمّ إلّا أن يقال : بأنّ جريان يده عليها ، وصيرورة ما في جوفها