أن يتصرّف فيه كيف يشاء ، فذلك الشيء يصير ملكا للعبد حقيقة ، بناء على أنّ العبد يملك ، ولكن لا على وجه ينقطع علاقته عن السيّد ، فإنّ مال العبد لا يزيد عن رقبته ، فهو مع ما له من المال ملك لسيّده ، ومتى شاء سيده أن ينتزع منه ماله جاز له ذلك ، فيصحّ إضافة المال إلى سيّده أيضا ، بل سيّده أحقّ به من نفسه وأولى بإضافة المال إليه ، فمن الجائز أن يكون ما في أيدي الناس بالإضافة إلى ساداتهم كذلك ، فإنّ الدنيا وما فيها أهون على الله من أن يجعلها ملكا لأوليائه ، ولا يمكن استكشاف عدمه من إجماع أو ضرورة ، فإنّ غاية ما يمكن معرفته بمثل هذه الأدلّة هي : أنّ الأئمة ـ عليهمالسلام ـ كانوا ملتزمين في مقام العمل بالتجنّب عمّا في أيدي النّاس ، وعدم استباحة شيء منها إلّا بشيء من الأسباب الظّاهرية المقرّرة في الشريعة ، وهذا لا يدلّ على أنّه لم يكن لهم في الواقع إلّا هذا ، فلا مانع عن التعبّد بظواهر النصوص المزبورة المعتضدة بغيرها من المؤيّدات العقليّة والنقليّة.
نعم لو كان مفادها الملكيّة غير المجامعة للملكيّة سائر الناس كحصّتهم من الخمس ، لكانت مصادمة للضرورة ، ولكنّك عرفت أنّه ليس كذلك.
ويظهر من مخاصمة أبي مالك مع ابن أبي عمير في القضية المزبورة أنّه زعم أنّ ابن أبي عمير أراد هذا المعنى من الملكية فأنكره عليه ، وصدّقه هشام في ذلك ، وهو في محلّه على تقدير كونه كما زعم ، ولكن لا يظنّ بابن أبي عمير إرادته ، والله العالم.