نحواً من أنحاء التصرف في مال الغير وقد اضطرّ إليه بسوء اختياره ، فالتفصيل المتقدّم ، من صدق عنوان الغصب على أجزاء الصّلاة الإيمائية وعدم صدقه ، والمفروض هو الاتّحاد بين الأجزاء والغصب بناءً على الصّدق ... فإنْ صدق وغلب جانب النهي فالصّلاة باطلة ... بل عليه أن يخرج ويصلّي الصّلاة الاضطرارية في خارج المكان المغصوب ... وفي هذا الفرض ، لا تصل النوبة إلى القاعدة الثانوية ... وأمّا مع عدم صدق عنوان الغصب ، فالصّلاة صحيحة وإنْ كان متمكّناً منها في الخارج.
الصورة الثالثة : أن يتمكّن من الصّلاة الاختيارية في خارج المكان ، فهي باطلة فيه على جميع الأقوال. أمّا على القول بالجواز والتركيب الانضمامي ، فلأنّه إن أراد الصّلاة في المكان المغصوب فلا يجوز له إلاّ الاضطرارية في حال الخروج ، ومثل هذه الصّلاة لا تجزي عن الاختيارية في المكان المباح مع القدرة عليها والتمكن منها حسب الفرض. وأمّا على القول بالامتناع ، فالأمر أوضح حتى لو قلنا بكون الخروج واجباً شرعياً من باب ردّ المال إلى صاحبه ، لأن المفروض تمكّنه من الصّلاة الاختيارية في خارج المكان المغصوب.
وهذا تمام الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي.