وفيه : إن المحقق القمي من القائلين بالدّلالة الوضعيّة ، وهذا المبنى غير صحيح. هذا أوّلاً. وثانياً : إنّ التمسّك بالأصل لدفع الاحتمال غير صحيح كذلك ، لأن الظهور الوضعي كاف لدفعه لكونه حجةً ، وقد تقرر حجيّة مثبتات الظهورات الوضعيّة. وثالثاً : لقد ظهر أن أصالة الإطلاق تدفع الاحتمال ولا تصل النوبة إلى الأصل ... فجواب الميرزا غير مفيد على كلا المسلكين.
الوجه الثاني : إن المفهوم المدّعى للجملة الشرطيّة مدلولٌ للكلام ، وكلّ مدلولٍ فلا بدّ له من دالّ يدلّ عليه ، ولا يوجد في البين شيء من الدلالات الثلاث.
والجواب : إنه قد تقرّر أن المدلول من قبيل الدلالة الالتزاميّة بالمعنى الأخصّ.
الوجه الثالث : قوله تعالى (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) (١) فالآية المباركة جملة شرطية ، ولا مفهوم لها قطعاً ، وإلاّ دلّت على جواز الإكراه على الزنا ... قاله السيّد رحمهالله.
والجواب :
قال في (الكفاية) (٢) : بأنه متى قامت القرينة في موردٍ على عدم المفهوم رفعنا اليد ، والآية من هذا القبيل.
وهذا الجواب قد ذكره الأُستاذ في الدّورة السابقة وسكت عليه. أمّا في الدّورة اللاّحقة فقال ما ملخّصه : إنه غير مناسب لشأنه ، لأنّ الاستناد إلى وجود المانع يكون ـ من الناحية الصّناعية ـ في فرض تماميّة المقتضي ، وحيث لا مقتضي ثبوتاً لا يصح التمسّك بوجود المانع أو عدم الشرط. والآية من قبيل عدم المقتضي
__________________
(١) سورة النور : الآية ٣٣.
(٢) كفاية الاصول : ١٩٨.