(١) الأحكام العقليّة العمليّة المترتبة على الأحكام الشرعيّة ، كحكم العقل بلزوم إطاعة المولى وحرمة المعصية. وهذا القسم لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي.
(٢) الأحكام العقليّة النظريّة ، كحكم العقل باستحالة اجتماع الضدّين. وهذا القسم يقع ـ بضميمة حكم شرعيّ إليه ـ في طريق الاستنباط كما في باب الترتب ، حيث يوجد الحكم الشرعي ويدرك العقل بأنّ الأمر بالشيء يلازم النهي عن ضدّه. لكن هذا القسم ليس مورد الملازمة بين العقل والشرع.
(٣) الأحكام العقلية التي هي مورد قاعدة الملازمة. فإن العقل يدرك الملاك وعدم المانع من تأثيره ، ففي مثله تجري القاعدة ويستنبط الحكم الشرعي ، لأن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات ، فإذا احرز الملاك عقلاً ترتب الحكم الشرعي ترتب المعلول على علّته.
وفيما نحن فيه :
إن كان النظر إلى الدليل اللّفظي الكاشف عن الحكم الشرعي ، فالحق مع الميرزا ومن تبعه ، لأنَّ الإطلاق ـ كما ذكر ـ بدلي ، ولا معنى للحكم الثالث في البين ، لكنْ هنا طريق عقلي ، فإنه من الأمر بإكرام العالم على البدل ، نستكشف وجود الملاك القابل للانطباق على أيّ فردٍ من العالم ، فقد احرز الملاك في إكرام العالم ، وكذلك الحال في طرف الهاشمي ، إذْ يحرز الملاك لإكرامه عن طريق الأمر اللّفظي ، فيكون العالم الهاشمي مجمعاً للملاكين.
فإمّا يؤثّران معاً وامّا لا يؤثّران أصلاً ، وامّا يؤثر أحدهما المعيَّن دون الآخر ، وامّا يؤثر أحدهما المردد.
أمّا المردّد ، فلا واقع له.