في المعنون وحاكٍ عن المصداق ، ولمّا كان المفروض هو الشك في مِصداقية مرتكب الصغيرة لعنوان غير الفاسق ، فالخاص غير منطبق عليه ، فيكون تقيّد العام مشكوكاً فيه ، فهو باق بالنسبة إليه على حجيّته.
وقد أورد الأُستاذ ـ في الدورتين ـ على الميرزا بالنقض بما ذهب إليه فقهاً واصولاً من ترتيب الأثر على العنوان ، كما في مسألة الفحص عن المخصّص ، فلو علم إجمالاً بورود المخصّصات على العام ، فعثر على تسعةٍ منها ، قال بانحلال العلم وإنْ احتمل وجود العاشر ، لكنّه لا يقول بهذا في الأخبار المخرجة في الكتب الأربعة ، إذا كان موضوع العلم الإجمالي متعنوناً بعنوان «ما في الكتب الأربعة» بل عليه الفحص ... وكما في مسألة ما لو كان مديناً لزيدٍ وشك في أنه تسعة دنانير أو عشرة ، فلا يجب عليه العشرة إلاّ إذا كان الموضوع «ما هو مكتوبٌ في الدفتر» ، فإنّه لو تردّد بين الأقل والأكثر وجب أن يدفع الأكثر المسجّل في الدفتر.
وعلى الجملة ، فإنه قد رتّب الأثر على العنوان ، مع كونه فانياً في المعنون حاكياً عن المصداق ، فلم يأخذ في تلك الموارد بالقدر المتيقن بل تعامل معها معاملة المتباينين ... ومن الواضح منافاة ذلك لما ذهب إليه في بحثنا في مفهوم الفسق ....
وتلخّص : إنه بناءً على ما ذهب إليه الميرزا في الموارد الاخرى ، يكون المجمل مؤثراً في العام ، فهذا النقض وارد عليه.
لكنّ التحقيق في الحلّ هو ما تقدّم : من أنّ العناوين المأخوذة في الأدلّة تنظر بما هي فانية في الخارج لا بما هي مفاهيم ذهنية ، فصحيحٌ أن الخارج لا يرى إلاّ بالصّورة الذهنية وأنّه ظرف سقوط الحكم لا ثبوته ، وهاتان النكتتان توجبان توجّه الحكم إلى العنوان ، لكنّ قوله : «لا تكرم الفساق من العلماء» ناظرٌ إلى