الذات المجرّدة من أيّ خصوصية ، وإلى الذات المنضمّ إليها الخصوصيّة من الإيمان أو الكفر. وكذلك لفظ الإنسان وغيره.
الثالث : حكمة الوضع. فإنّ حكمة الوضع في الألفاظ إحضار معانيها إلى الذهن ، وأمّا المعنى المنضمُّ إليه شيء من الخصوصيّات فليس الموضوع له اللّفظ ، وليس المقصود من وضع اللّفظ له ، وإلاّ لكانت الذات المجرّدة عن الخصوصية بلا دالّ.
الرابع : إنه لو كانت اللاّبشرطيّة داخلةً في المعنى الموضوع له اللّفظ ، لكان اللاّزم تجريد اللفظ عن معناه الموضوع له متى اريد إطلاقه على المعنى الخارجي ، لأن اللاّبشرطيّة أمر ذهني لا خارجية له ، والمفروض دخولها في المعنى الموضوع له اللّفظ ، وحينئذٍ يبطل الوضع.
توضيحه : إنّ وجوب العتق حكم تعلّق بالرقبة بقول المولى أعتق رقبةً ، لكنّه يترتّب على الرقبة الخارجية ، ولا بدّ من إيجاد العتق في الخارج حتى يتحقق الامتثال كما هو واضح ، والمفروض كون الرقبة مطلقةً من حيث الإيمان والكفر ، لكن الإطلاق ـ أي اللاّبشرطيّة عنهما ـ أمر ذهني ، فيكون موطن الرقبة اللاّبشرط هو الذهن فقط ... وحينئذٍ ، يلزم تجريد معنى «الرقبة» من خصوصيّة اللاّبشرطيّة حتى يصح إطلاق هذه اللفظة على الوجود الخارجي ويترتّب العتق ... وهذا يبطل وضع اللّفظة للماهيّة اللاّبشرط.
إذنْ ، ليس اللّفظ موضوعاً للمعنى متحيّثاً بحيثيّة اللاّبشرطيّة ، وليست داخلةً في الموضوع له لفظ الرقبة والإنسان والبقر وغيرها من أسماء الأجناس.
فتلخَّص : إن الإطلاق خارج عن المعنى الموضوع له اسم الجنس ، فيحتاج للدلالة عليه إلى قرينةٍ ، وهو ما يعبّر عنه بمقدّمات الحكمة.