وجب هناك شيء آخر أوْ لا ، أتى بشيء آخر أوْ لا ، أتى به آخر أوْ لا».
وبالدقة في كلامه في المبحثين يظهر وجه الأظهريّة ، لأنّ «أعتق رقبةً» مطلقٌ وليس معه شيء آخر ، وإطلاقه بدلي ، لكنّ «أعتق رقبةً مؤمنةً» مشتمل ـ بالاضافة إلى الدلالة الإطلاقيّة من جهة الوجوب التعييني ـ على دلالةٍ وضعيّةٍ من جهة الدلالة على وجوب خصوص المؤمنة ، فكان المقيَّد أظهر دلالةً ، وتقديم المطلق عليه يستلزم سقوط الإطلاق والوضع معاً.
فظهر اندفاع الإشكال عن كلامه في المقام ، وإنْ كان لنا فيه نظر من ناحيةٍ اخرى ، كما سيأتي.
ويمكن دفع الإشكال بعبارة اخرى ، بأن يقال : إنّ ظاهر «أعتق رقبةً» ينفي دخل الإيمان عن طريق عدم التقييد واللابشرطيّة ، أمّا في «أعتق رقبةً مؤمنةً» فإنه وإنْ كان الإطلاق يقتضي الوجوب التعييني ، لكن اعتبار خصوصيّة «الإيمان» قد أوجد التضييق في دائرة الموضوع ، وهذه الدلالة على التضييق وضعيّة لا إطلاقيّة.
والحاصل : إنه في «أعتق رقبةً» توجد التوسعة بالنسبة إلى الإيمان عن طريق الإطلاق ـ أي بمقدّمات الحكمة ـ لا بالدلالة اللّفظية ، أمّا في «أعتق رقبةً مؤمنةً» تضييق بالنسبة إلى الإيمان بالدلالة اللّفظية الوضعيّة ، فكان الإطلاق فيه مقترناً بدلالةٍ وضعيّة ، فيكون ظهوره أقوى من ظهور «أعتق رقبةً» ويتقدّم عليه بملاك الأظهريّة.
والثالث : ما ذكره الشيخ وحاصله : أنّ الأمر يدور بين الجمع بين المطلق والمقيَّد بالتخيير ، أو حمل المقيَّد على الأفضلية والاستحباب ، أو حمل المطلق على المقيَّد.
أمّا الجمع بالتخيير ، فغير معقول ، لأن النسبة بين «الرقبة» و «الرقبة المؤمنة»