وجب الإتيان بها قضاءً ، تحصيلاً للغرض المترتب على الطبيعة. فليكنْ الحال في المقام من هذا القبيل. وهذا الاحتمال الثبوتي قد قام عليه الدليل في مقام الإثبات ، لأنّ المفروض وجود الدليل على الغرضين ، إلاّ أنْ كلاًّ منهما مزاحمٌ للآخر ، وهذا هو الإشكال ، لأنّ رفع اليد عن المطلق دون المقيَّد يحتاج إلى دليل.
وتلخّص : إنه لا دليل على حمل المطلق على المقيَّد في الصّورة الرابعة ، على ما ذكر الميرزا وتلميذه المحقق.
وذكر المحقق العراقي طريقاً لحلّ المشكل ، وهو أنّه لمّا كان المتعلَّق في كلٍّ من الدليلين صرف الوجود ، وهو لا يقبل التعدّد بأنْ يؤتى بصرف وجود كلٍّ من المتعلَّقين ، لاستلزامه اجتماع المثلين وهو محال كاجتماع الضدّين ، إذاً لا مناص من الالتزام بأحد التصرّفات :
إما رفع اليد عن ظهور المطلق وحمله على المقيّد ، حتّى يتّحد المراد والحكم.
وامّا رفع اليد عن صِرف الوجود ، بأنْ يحمل المتعلّق في كلٍّ منهما على وجودٍ مستقل عن الآخر ، فهناك إرادتان وحكمان مستقلاّن.
وامّا رفع اليد عن الظهور في الاستقلال والتأسيس ، وحمل المقيّد على التأكيد.
(قال) وأردأ التصرّفات هو الثاني ، أي حمل المتعلّق على الوجودين.
ولعلّ وجه الأردئيّة انطباق «الرقبة» على الرقبة المؤمنة ، لأنَّ كلّ لا بشرط يجتمع مع البشرط ، فإبقاء كلٍّ منهما على ظاهره أردأ الوجوه ، وعند دوران الأمر بين الوجهين الآخرين يتعيَّن الحمل على تأكّد الطلب في خصوص المؤمنة التي هي متعلَّق الأمر بالمقيّد.