التعادل والتراجيح من (الكفاية) (١) ـ أن التعارض عبارة عن تنافي الدليلين بالتناقض أو بالتضاد ، إمّا بالذات وامّا بالعرض.
ي فانتلاو بالذات بالتناقض ، كأن يدلّ أحدهما على الوجوب والآخر على عدم الوجوب.
ي فانتلاو بالتضادّ ، كأن يدلّ أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة.
ي فانتلاو بالعرض ، كأن لا يكون بين الدليلين أي تنافٍ بالذات ، لكنْ يحصل بينهما من جهة دليلٍ من خارج ، كما لو دلّ أحدهما على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة والآخر على وجوب الجمعة ، فلا تنافي والجمع ممكن ، لكنّ الإجماع على عدم الفريضتين ظهر يوم الجمعة يوجب التنافي بينهما.
والحاصل : إنه إذا كان هذا رأي صاحب (الكفاية) في حقيقة التعارض ، فالإشكال المذكور في المبنى ... لأنّه لا يرى أن قوام مسألة الاجتماع هو وجود الملاك للحكمين في المجمع ، فلو كان أحدهما فاقداً له دخل في باب التعارض ، وليس مقصوده من هذا الكلام عدم وجود الملاك لأحدهما في جميع موارد التعارض حتى يرد عليه الإشكال.
وأمّا الثالث : فمندفع كذلك ، لعدم الدليل على حصر التعارض بمورد التعارض العرفي ، بل الملاك تنافي الدليلين ، سواء كان بنظر العرف العام أو بحسب الدقّة العقلية.
وتلخص : انحصار الإشكال على (الكفاية) بالإشكال الأوّل.
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ٣ / ٤٠٤ و ٤٠٥.