موجود في مرتبة ملاكه ، لأنّ كلّ مقتضى فهو موجود في مرتبة المقتضي له.
الثانية : مرتبة الإنشاء ، فإنّه لمّا كان الملاك موجوداً ، فإنّ الحاكم ينشئ الحكم ـ على طبق الملاك ـ بالنسبة إلى موضوعه المقدَّر الوجود ، فهذه مرتبة جعل الأحكام بنحو القضية الحقيقيّة.
الثالثة : مرتبة الفعليّة ، أي مرتبة وجود الموضوع بجميع قيوده ، فإنه حينئذٍ تتحقّق الفعليّة للحكم ويحصل البعث أو الزجر من قبل المولى على المكلَّف.
الرابعة : مرتبة التنجّز ووصول الحكم إلى المكلّف.
فيقول المحقق الخراساني : إنه إن كان الإطلاق في مقام بيان الحكم الاقتضائي ، بأنْ كان كاشفاً عن المرتبة الاولى يعني وجود الملاك لهذا الحكم في مورد الاجتماع ، فإذا كشف الإطلاق عن ذلك فلا حالة منتظرة.
وأمّا إنْ كان الإطلاق في مقام بيان وجود الحكم الفعلي ، يعني وصول الحكم إلى مرتبة الفعليّة ، فإنْ قلنا بجواز الاجتماع بين الأمر والنهي ، فلا إشكال في استكشاف ثبوت الملاك في الحكمين ، والصّلاة صحيحة ، لوجود الملاك وقيام الدليل على جواز الاجتماع ـ كما هو المفروض ـ اللهم إلاّ إذا علم بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين. وإنْ قلنا بالامتناع فالإطلاقان متنافيان ـ لامتناع صدقهما معاً على المورد ـ من غير دلالةٍ لهما على ثبوت الملاكين للحكمين ، لأنّ انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له ، كذلك يمكن أن يكون لأجل انتفاء المقتضي ، فلا كاشف عن وجود الملاك حتى يكون من هذا الباب. اللهم إلاّ أن يقال : إن مقتضى التوفيق العرفي بين الدليلين هو حملهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر في الدلالة على الفعلية ، وإلاّ فخصوص الظاهر منهما ، فتتم الكاشفية كذلك.
كان هذا توضيح مطلب المحقق الخراساني في الأمر التاسع.