مصاديقها ، وإلاّ لم يعقل أن يجعل المطلق داعياً أو زاجراً ، لكنّ فعلية إمكان داعويته بالنسبة إلى هذا الفرد ـ أي الصّلاة في المكان المغصوب ـ مستحيلٌ ، وإذا استحالت فعليّته بسبب وحدة الوجود ، استحال جعله ، لأنّه في مثل هذه الحالة يستحيل تحقق الداعي للمولى للجعل ....
وعلى الجملة ، فإنه لا مجال للمحقّق الأصفهاني لإنكار الإطلاق ، واشكاله على (الكفاية) مندفع بناءً على مختاره في حقيقة الحكم ... وبهذا يظهر أنّ المورد من التكليف المحال لا التكليف بالمحال.
وهذا كلّه بناءً على مختاره ، وأمّا على سائر المباني فالأمر سهل.
أمّا على القول ، بأنَّ حقيقة الحكم هو الاعتبار المبرز وهو مختار (المحاضرات) ، فالسؤال هو : هل المراد من الاعتبار المبرز مطلق الاعتبار أو خصوص الاعتبار بداعي تحريك العبد نحو الفعل أو زجره؟ إن كان الأول ، تمّ ما ذكره في (المحاضرات) ، لا سيّما وأن الاعتبار حفيف المئونة ، لكنّ محلّ الكلام هو الحكم الوجوبي أو التحريمي ، والحكم ليس مطلق الاعتبار بل إنه الاعتبار المبرز بداعي تحريك المكلّف نحو الامتثال أو بداعي زجره ... وإذا كان كذلك توجّه عليه ما توجّه على المحقق الاصفهاني.
ثم لا يخفى أنه إذا كان متعلَّق التكليف صرف وجود الطبيعة ، ففي ترخيص المكلَّف في على الفرد قولان ، فقيل : إنه بحكم العقل ، وقيل : إنه بحكم الشرع ، فلمّا قال المولى «صلّ» فقد أفاد أن المطلوب من المكلّف صرف وجود الصّلاة وأنه مخيّر في الإتيان بأيّ فردٍ من أفرادها ... والسيد الخوئي من القائلين بهذا القول ، وعليه ، فإن الإشكال يكون آكد ... لأنه أصبح مرخّصاً في تطبيق الأمر بالصّلاة على الفرد المتّحد منها مع الغصب ، وكذا في تطبيق النهي عن الغصب ،