هذا ، ولو لا اتّفاق القولين على وجوب القضاء من الثلث أو الأصل بحيث كاد أن يكون إجماعاً لكان الحكم به من أصله مشكلاً ؛ للأصل ، وعدم اقتضاء النذر سوى وجوب الأداء ، والقضاء عنه يحتاج إلى أمر جديد.