بل قيل : اتفاقاً كما في الإيضاح (١).
وفي معناه الواجب بنذر وشبهه غير طواف الحج ؛ للأصل ، والعموم ، السالمين عن المعارض.
( لكن يجدّد ان التلبية عند كلّ طواف ) عقيب صلاته ( لئلاّ يحلاّ ) كما يستفاد من الصحيح : إني أُريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ قال : « إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجَعرانة (٢) فأحرم منها بالحج » فقلت له : كيف أصنع إذا دخلت مكة ، أُقيم إلى التروية ولا أطوف بالبيت؟
قال : « تقيم عشراً لا تأتي الكعبة ، إنّ عشراً لكثير ، إنّ البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة » [ فقلت له :] أليس كل من طاف وسعى فقد أحلّ؟ فقال : « إنك تعقد بالتلبية » ثم قال : « كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية » (٣).
ونحوه آخر : عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : « نعم ما شاء ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية » (٤) والظاهر ما ذكره الشيخ من الطواف مندوباً بعد طواف الفريضة مقدّماً على الوقوف (٥).
__________________
(١) قال به في كشف اللثام ١ : ٢٨٢ ، وهو في الإيضاح ١ : ٢٦٢.
(٢) الجَعرانة : هي بتسكين العين والتخفيف ، وقد تكسر وتشدد الراء : موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة. مجمع البحرين ٣ : ٢٤٧.
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٤٥ / ١٣٧ ، الوسائل ١١ : ٢٨٥ أبواب أقسام الحج ب ١٦ ح ١. بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فقال ، وما أثبتناه من المصدر.
(٤) الكافي ٤ : ٢٩٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣١ ، الوسائل ١١ : ٢٨٦ أبواب أقسام الحج ب ١٦ ح ٢.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٤.