لا يملكهما ، وأمّا مع عدمه بحصولها بالقدرة على المشي ، كما مرّ في القريب والمكّي ، فاعتبارها حسن.
وحيث إنّ الإتمام هنا لمّا جامع الاستطاعة التي للمكّي غالباً ، وكانت كافية للوجوب هنا وإن كانا نائيين كما قيل (١) ، ويقتضيه إطلاق الآية والنصوص لم يشترطها النصوص والأكثر ، التفاتاً إلى الأغلب.
والشهيد ؛ لم يلتفت إليه ، وتعرّض لشقوق المسألة في نفس الأمر ، لكن اعتباره سبق الاستطاعة ربّما كان فيه إيماء إلى الاستطاعة المالية ، كما فهمه الجماعة.
وممّن صرّح بالوجوب هنا بالتمكن من الحجّ ولو لم يستطع سابقاً الفاضل في التحرير ، فقال : ولو أُعتق قبل الوقوف أو في وقته ، وأمكنه الإتيان بالحج عليه ذلك (٢).
ونحوه عنه في التذكرة ، بزيادة إلحاقه الصبي إذا بلغ ، معلّلاً به أصل الحكم فيهما بأنّ الحجّ واجب على الفور ، فلا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه ، كالبالغ الحرّ.
إلى أن قال خلافاً للشافعي. ومتى لم يفعلا الحجّ مع إمكانه فقد استقرّ الوجوب عليهما ، سواء كانا موسرين أو معسرين ؛ لأنّ ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه ، فلم يسقط بفوات القدرة بعده (٣) انتهى.
وما ذكرنا ظهر ضعف ما في المدارك والذخيرة (٤) من عدم اعتبار
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٢٨٦.
(٢) التحرير ١ : ٩١.
(٣) التذكرة ١ : ٢٩٩.
(٤) المدارك ٧ : ٣١ ، الذخيرة : ٥٥٨.