بالإشعار أو التقليد على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر الخلاف والغنية بل المنتهى والمختلف الإجماع عليه (١) ؛ للصحاح المستفيضة الصريحة ، وغيرها من المعتبرة :
منها زيادةً على ما مرّ هنا قريباً ، وفي بحث امتياز القرآن عن الإفراد سابقاً (٢) الصحيح : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية أو الإشعار أو التقليد ، فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » (٣) وبمعناه كثير.
ومنها الصحيح (٤) وغيره (٥) : هما بمنزلة التلبية.
خلافاً للمرتضى والحلّي (٦) ، فاقتصرا على التلبية ؛ لأدلة لا وقع لها في مقابلة ما سمعته ، إلاّ على تقدير عدم الاعتماد على الآحاد ولو كانت صحيحة ، كما هو أصلهما فيها.
وفيه : أنها محفوفة بالقرينة ، وهي عمل الأصحاب كافة ، بل المرتضى مخالفته غير معلومة ، كما أشار إليه في المختلف ، فقال بعد نقل أدلته على وجوب التلبية : والظاهر أنه ذكرها مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد من استحباب التلبية مطلقاً ، فتوهّم ابن إدريس أن ذلك في حق القارن أيضاً (٧).
انتهى.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٢٨٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٤ ، المنتهى ٢ : ٦٧٦ ، المختلف : ٢٦٥.
(٢) في ص ٢٧٨٩.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٩ ، الوسائل ١١ : ٢٧٩ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٢٠.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٦ ، الوسائل ١١ : ٢٧٧ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١١.
(٥) الكافي ٤ : ٢٩٧ / ٥ ، الوسائل ١١ : ٢٧٦ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٧.
(٦) المرتضى في الانتصار : ١٠٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٣٢.
(٧) المختلف : ٢٦٥.