« يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم » (١) وبمعناه الموثق (٢) وغيره (٣) ، بحملها على ما إذا لم يخرج من مكّة.
لكن هنا أخبار أُخر مختلفة ، ففي الصحيح : « من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد » (٤).
وفي الخبر ، بل الموثق كما قيل (٥) : عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، من أين يقطع التلبية؟ قال : « إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية » (٦).
وفي آخر : عمن أحرم من حوالي مكّة من الجَعرانة والشجرة ، من أين يقطع التلبية؟ قال : « يقطع التلبية عند عروش مكّة ، وعروش مكّة ذو طوى » (٧).
لكنه يحتمل عمرة التمتع ، كالخبر : عمن دخل بعمرة فأين يقطع التلبية؟ فقال : « حيال العقبة ، عقبة المدنيّين » [ فقلت ] أين عقبة المدنيين؟
قال : « حيال القصّارين » (٨).
لكن الصدوق حمله على المفردة ، وجمع بينه وبين ما تقدّم
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٣٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ١٣٥٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٩٤ / ٣٠٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٦ / ٥٨٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٣ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٩٥ / ٣١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ / ٥٨٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٥٣٧ / ٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٤.
(٥) المدارك ٧ : ٢٩٦.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ١٣٥٤ ، التهذيب ٥ : ٩٥ / ٣١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ / ٥٨٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٣.
(٧) التهذيب ٥ : ٩٤ / ٣١١ ، الوسائل ١٢ : ٣٩١ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٨.
(٨) تقدم مصدره في ص : ٢٨٩١ الهامش (٤).