وهل يجوز التظليل اختياراً مع الفداء؟ الأقوى لا ، وفاقاً للتهذيبين والتذكرة والمنتهى كما نقل (١) ؛ للصحيح : أُظلّل وأنا محرم؟ قال : « لا » قال : أفأظلّل وأكفّر؟ قال : « لا » قال : فإن مرضت؟ قال : « ظلّل وكفّر » (٢).
خلافاً للمحكي عن المقنع فقال : لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ويتصدق بمدّ لكل يوم (٣). ومستنده غير واضح.
نعم في الدروس : وروى علي بن جعفر جوازه مطلقاً ويكفّر (٤).
وقيل : إن أراد روايته أنه سأل أخاه : أُظلّل وأنا محرم؟ فقال : « نعم وعليك الكفارة » (٥) فيحتمل الضرورة (٦).
( ولو زامل ) الصحيح ( عليلاً أو امرأة اختصّا بالظلال دونه ) بغير خلاف أعرفه ، وبه صرّح جماعة (٧) ؛ للعمومات ، وخصوص رواية صريحة (٨). ولا يعارضها المرسلة (٩) ؛ لضعفها عن المقاومة لها سنداً ودلالةً
__________________
(١) نقله عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٣١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٥ / ١٠٥٩ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٧ ، علل الشرائع : ٤٥٢ / ١ ، الوسائل ١٢ : ٥١٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٣.
(٣) المقنع : ٧٤ ، وحكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٣١.
(٤) الدروس ١ : ٣٧٧.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٤ / ١١٥٠ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٢.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٣١.
(٧) منهم : السبزواري في الذخيرة : ٥٩٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣١ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٤٨٣.
(٨) الكافي ٤ : ٣٥٢ / ١٢ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦١ ، التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨٥ / ٦١٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨ ح ١.
(٩) التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨٥ / ٦١٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨ ح ٢.