ونحوه آخر لراويه : في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فله قلعها » (١).
وفيهما ضعف سنداً بالجهالة ، ودلالةً بالأخصية من المدّعى ؛ لاختصاصهما بالشجرة والدار ، كما وقع التعبير بها في عبائر جماعة (٢) ، والمنزل كما في عبائر آخرين (٣) ، ودعوى عدم القول بالفصل (٤) لما عرفت غير مسموعة.
فإذاً الأجود الاقتصار على موردهما إن عملنا بهما بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة ، وإلاّ فيشكل هذا الاستثناء.
نعم ، لا بأس باستثناء ما غرسه الإنسان وأنبته ، سواء كان في ملكه أو غيره ؛ للصحيح : « إلاّ ما أنبتّه أنت أو غرسته » (٥).
وحكي الفتوى بإطلاقه كما اخترناه عن النهاية والمبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة (٦) ، خلافاً للمحكي عن ابني براج وزهرة والكندري (٧) ، فقيدوه بملكه ، ولم نقف على دليله.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٨ / ١٣٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٣.
(٢) منهم : الشيخ في النهاية : ٢٣٤ ، والقاضي في المهذب ١ : ٢٢٠ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٨٥.
(٣) منهم : الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٨٠ ، والعلاّمة في التحرير ١ : ١١٥.
(٤) كما في المدارك ٧ : ٣٧٠ والذخيرة : ٥٩٦.
(٥) الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧١٨ ، التهذيب ٥ : ٣٨٠ / ١٣٢٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦ ح ٤.
(٦) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٢٧ ، وهو في النهاية : ٢٣٤ ، والمبسوط ١ : ٣٥٤ ، والسرائر ١ : ٥٥٤ ، والنزهة : ٦١ ، والمنتهى ٢ : ٧٩٧ و٧٩٨ والتذكرة ١ : ٣٤١.
(٧) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٢٧ وهو في المهذب ١ : ٢٢٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.