خلافاً للمفيد وجماعة (١) فحرّموه ، ولعلّه الأظهر ؛ عملاً بظاهر النهي ، مع سلامته عن المعارض ، سوى الأصل المخصَّص به لكونه خاصاً ، وأخبار قصر الطيب في أربعة (٢) ، والصحيح الأخير ، وفيهما نظر :
فالأول بتوقفه على كون المنع عنه من جهة الطيب ، وليس كذلك ، بل من جهة النهي عنه بالخصوص.
والثاني بعدم نفي البأس فيه عن مطلق الريحان حتى يتحقق التعارض بينه وبين المانع تعارضاً كلياً ، فيكون صريحاً في الجواز ، فيقدّم على النهي الظاهر في التحريم ، تقدّمَ النص على الظاهر. وإنما غايته نفي البأس عن أُمور معدودة يمكن استثناؤها عن أخبار المنع على تقدير تسليم صدق الريحان عليها حقيقةً ، ولا مانع من ذلك.
ولا موجب للجمع بالكراهة سوى تضمنه لفظ « أشباهه » وهو كما يحتمل المشابهة في إطلاق اسم الريحان عليه ، كذا يحتمل ما هو أخص ممّا يشبهه من نبت البراري ، ويكون استثناؤه لكونه كما قال في المختلف من نبت الحرم فيعسر الاحتراز عنه (٣) ، ومعه لا يمكن صرف النهي عن ظاهره.
مضافاً إلى عدم إمكانه من وجه آخر ، وهو : أن النهي عن مسّ الريحان في الصحيح الماضي إنما هو بلفظ النهي عن الطيب بعينه ، وهو للتحريم قطعاً ، فلا يمكن حمله بالإضافة إلى الريحان على الكراهة ، للزوم
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٤٣٢ ؛ وانظر المختلف : ٢٦٨ ، وجامع المقاصد ٣ : ١٧٩ ، والمدارك ٧ : ٣٨٠.
(٢) انظر الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٨.
(٣) المختلف : ٢٦٨.