مخالفته الإجماع (١).
ومبدؤه من زوال الشمس يوم التاسع ، بمعنى عدم جواز تقديمه عليه بإجماع من عدا أحمد ، فإنه جعله من طلوع فجره كما في المنتهى وغيره (٢) ، وهو الظاهر من أخبارنا فعلاً وقولاً ، وعلى هذا فوقته الاختياري من الزوال إلى الغروب.
وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخلّ به في جزء منه أثم وإن تم حجّه كما هو ظاهر الشهيدين في الدروس واللمعة وشرحها (٣) ، بل صريح ثانيهما (٤) ؛ أم يكفي المسمّى ولو قليلاً كما عن السرائر (٥) ، وعن التذكرة إنما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازاً مع النية (٦) ، وربما يفهم هذا أيضاً عن المنتهى (٧)؟ إشكال.
وينبغي القطع بفساد القول الأول ؛ لمخالفته لما يحكى عن ظاهر الأكثر (٨) ، والمعتبرة المستفيضة بأن الوقوف بعد الغسل وصلاة الظهرين ، ففي الصحيح الوارد في صفة حج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم « انتهى إلى نَمِرَة ، فضرب قبّته وضرب الناس أخبيتهم عندها ، فلمّا زالت الشمس خرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد
__________________
(١) قال به في كشف اللثام ١ : ٣٥٣.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٢٠ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٣٧٢.
(٣) الدروس ١ : ٤١٩ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢٦٩.
(٤) الروضة البهية ٢ : ٢٦٩.
(٥) السرائر ١ : ٥٨٧.
(٦) التذكرة ١ : ٣٧٢.
(٧) المنتهى ٢ : ٧١٩.
(٨) حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٥٣.