بعض العبائر (١) ، وفي المنتهى : إنه ووجوب جبره بدم قول عامة أهل العلم ما عدا مالك (٢) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحيح : عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق » (٣).
ونحوه في إيجاب البدنة وبدلها آخر (٤) ، والخبر (٥).
ومن هذه الأخبار يستفاد الوجه في قوله : ( وجبره ببدنة ) وعليه المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه (٦).
خلافاً للصدوقين فبدم شاة (٧) ، ولم أعرف مستنده ، ولكن عن الجامع وروى شاة (٨).
وعن الخلاف أن عليه دماً (٩) ؛ للإجماع ، والاحتياط ، والنبوي : « من ترك نسكاً فعليه دم » (١٠).
__________________
(١) المدارك ٧ : ٣٩٨.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٢٠.
(٣) الكافي ٤ : ٤٦٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٨٦ / ٦٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٣ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ١٨٧ / ٦٢١ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٣ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٨٠ / ١٧٠٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٣ ح ٢.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠.
(٧) الصدوق في المقنع : ٨٦ ، ونقله عن والده في المختلف : ٢٩٩.
(٨) الجامع للشرائع : ٢٠٧.
(٩) الخلاف ٢ : ٣٣٨.
(١٠) سنن الدارقطني ٢ : ٢٤٤ / ٣٧ ، ٣٩ وفيه بتفاوت.